فهرس الكتاب
ـ [محمد الأمين] ــــــــ [01 - 09 - 07, 02:19 ص] ـ
1 -بالنسبة لعدم علم الإمام الشافعي بشهود النساء لصلاة الجماعة، فقد وصلنا الكثير من الآثار المتواترة في ذلك. ومن علم حجة كان علمه مقدمًا على من لم يعلم.
قال ابن حزم: وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات -عليه السلام-، و لا الخلافاء الراشدون بعده.
قال: ولا يحل لولى المرأة ولا لسيد الامة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد، إذا عرف أنهن يردن الصلاة ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات ولا في ثياب حسان، فان فعلت فليمنعها، وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات. ثم قال (وهنا الشاهد) : والآثار في حضور النساء صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة في غاية الصحة، لا ينكر ذلك إلا جاهل ... ثم سرد آثارًا كثيرة.
2 -الشافعي قد اعتمد على أحاديث ضعيفة وموضوعة، فرده ضعيف تبعًا لضعف الأحاديث. والله الموفق للصواب.
3 -يجب التنبيه إلى أن الكلام هو عن فضل صلاة المرأة في المسجد لا عن وجوب ذلك عليها. ولا أعلم أحدًا قال بوجوب صلاتها في المسجد إلا صلاة العيد اختلفوا بها.
4 -مسألة منعها كذلك أتى بذلك الأمر من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعمل بهذا الحديث راويه الصحابي الفقيه، فلم يعد للشافعي حجة.