فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41083 من 67893

ـ [ابو عمر الشافعي] ــــــــ [30 - 08 - 07, 12:23 م] ـ

رجل توفي وترك زوجتان وام وثلاث احوات شقيقات واخ وترك مبلغ 300 دولار اجبي كم نصيب كل واحد من المال

ـ [أبو عبد الله مصطفى] ــــــــ [30 - 08 - 07, 01:36 م] ـ

للزوجتين الربع بينهما وللأم السدس والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين

التفاصيل: للزوجتين 75 وللأم 50 ولكل واحدة من الأخوات الشقيقات الثلاثة 35 وللأخ الشقيق 75 وبهذا تنتهي القسمة بإعطاء كل ذي حق حقه.

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [30 - 08 - 07, 09:53 م] ـ

أحسنت وفقك الله

وللأخ الشقيق 75.

والصواب أن له: 70 فقط.

ـ [أبو عبد الله مصطفى] ــــــــ [31 - 08 - 07, 09:42 ص] ـ

أحسنت جزاك الله خيرًا نصيب الأخ الشقيق 70 فقط وقد بينت ذلك بقولي: والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين لكل واحدة من الأخوات 35 وللأخ الشقيق 70 أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت