فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39942 من 67893

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [09 - 07 - 07, 08:43 ص] ـ

قيمة الغرة: عشر دية ام نصف عشر دية؟

ارجوا ذكر اقوال اهل العلم؟

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [16 - 07 - 07, 11:21 ص] ـ

أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل روي ذلك عن عمر , وزيد رضي الله عنهما وبه قال النخعي والشعبي , وربيعة وقتادة ومالك , والشافعيوإسحاق وأصحاب الرأي ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات , وهو أرش الموضحةودية السن فرددناه إليه فإن قيل: فقد وجب في الأنملة ثلاث أبعرة وثلث وذلك دون ماذكرتموه قلنا: الذي نص عليه صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- غرة قيمتها أرشالموضحة , وهو خمس من الإبل وإذا كان أبوا الجنين كتابيين ففيه غرة قيمتها نصفقيمة الغرة الواجبة في المسلم وفي جنين المجوسية غرة قيمتها أربعون درهما وإذا تعذروجود غرة بهذه الدراهم وجبت الدراهم لأنه موضع حاجة وإذا اتفق نصف عشر الدية منالأصول كلها , بأن تكون قيمتها خمسا من الإبل وخمسين دينارا أو ستمائة درهم فلاكلام وإن اختلفت قيمة الإبل , فنصف عشر الدية من غيرها مثل إن كانت قيمة الإبلأربعين دينارا أو أربعمائة درهم فظاهر كلام الخرقي أنها تقوم بالإبل لأنها الأصلوعلى قول غيره من أصحابنا , تقوم بالذهب أو الورق فجعل قيمتها خمسين دينارا أوستمائة درهم فإن اختلفا , قومت على أهل الذهب به وعلى أهل الورق به فإن كان من أهلالذهب والورق جميعا , قومها من هي عليه بما شاء منهما لأن الخيرة إلى الجاني فيدفع ما شاء من الأصول ويحتمل أن تقوم بأدناهما على كل حال لذلك وإذا لم يجد الغرةانتقل إلى خمس من الإبل على قول الخرقي وعلى قول غيره ينتقل إلى خمسين دينارا أوستمائة درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت