فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40185 من 67893

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [22 - 07 - 07, 08:37 ص] ـ

س: شخص يذهب الى الخباز ,يعطيه كيلوا من الطحين مع مقدار من المال ,ويأخد مقابله عدد معين من الخبز (مثلا 5) هل هذا جائز؟

ـ [أبوسلمان المصري] ــــــــ [23 - 07 - 07, 03:46 م] ـ

ـ [مبارك مسعود] ــــــــ [23 - 07 - 07, 09:26 م] ـ

السؤال غير واضح يا محمد

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [24 - 07 - 07, 10:44 ص] ـ

حديث ابي سعيد:البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل ,يدا بيد ,فمن زاد او ازداد فقد اربى ,الاخذ والمعطي فيه سواء.

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [24 - 07 - 07, 11:45 ص] ـ

السؤال غير واضح يا محمد

تبديل الحنطة (البر) مع اعطاء مبلغا من المال الى الخباز كاجرة عمل واخذ منه الخبز.

هل هذا من الربا التفاضل؟

ـ [عبدالعزيز أبو عبدالله] ــــــــ [24 - 07 - 07, 01:42 م] ـ

أخي الكريم:

أولا: لابد من التساوي بين البر والبر والتقابض في مجلس العقد. لقوله عليه السلام: (والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد)

ثانيا: إذا كان هذا المبلغ غير داخل في ا لعقد الأول: فهذا عقد شراء جديد لشراء الخبز، فهذا جائز ولاشيء فيه.

أما اذا كان المبلغ داخل في العقد الأول فهذه مسألة: أشار إليه في الزاد بقوله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.

وهي مسألة اشتهرت بمسألة: (مد عجوة) والظاهر والعلم عند ربي أنها لاتجوز لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه أنه: (نهى عن بيع القلادة حتى تفصل)

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [25 - 07 - 07, 11:35 ص] ـ

الحالة كالاتي:

(كيلوا من الحنطة+مبلغ معين من المال) يبدل ب (عدد من الخبز(مثلا 5 ) ) يدا بيد ,في نفس المجلس.

ـ [علي موجان الشامي الشافعي] ــــــــ [28 - 07 - 07, 12:19 ص] ـ

الخبز خرج بالصنعة من كونه ربويًا .. فعلى ذلك تجوز هذه الصورة التي ذُكرت

سواء كان الثمن حنطةً فقط، أو معها مال

وجزيتم خيرًا ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت