فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39821 من 67893

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [03 - 07 - 07, 04:24 ص] ـ

سؤال:

رجل ذهب مع زوجته لأداء الحج وعند وصولهم مكة المكرمة توفي الزوج ماذا تفعل الزوجة، هل تكمل الحج وحدها؟ وكيف يكون حكم العدة هل تبدأ من وفاة زوجها أو عندما تعود إلى بلدها؟

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد ..

فإجابة عن سؤالك نقول:

الذي نرى أن تكمل النسك الذي شرعت فيه ثم إذا فرغت ترجع إلى بلدها وتلزم بيتها وتكمل ما بقي من عدتها من الوفاة.

أخوكم /

خالد بن عبد الله المصلح

16/ 12/1426هـ

ـ [ابو الحارث الشامي] ــــــــ [03 - 07 - 07, 10:25 م] ـ

الذي نرى أن تكمل النسك الذي شرعت فيه ثم إذا فرغت ترجع إلى بلدها وتلزم بيتها وتكمل ما بقي من عدتها من الوفاة.

تكمل النسك فقط؟

هل هذا يعني ان لا حج لها؟

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [03 - 07 - 07, 11:54 م] ـ

تكمل النسك يعني: تكمل حجها

ـ [أبو عبدالله النجدي] ــــــــ [05 - 07 - 07, 01:25 ص] ـ

جزاكم الله خيرًا

تعرض الإمام الشافعي لمثل هذه الواقعة، فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجلًا، فأجاب بقوله:"إذا ضاق الأمر اتسع". فطارت قاعدةً فقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت