فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40817 من 67893

ـ [ابو حمدان] ــــــــ [19 - 08 - 07, 01:54 م] ـ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي (وكل من قفز اليهم من امراء العسكر فحكمه حكمهم ومنهم من الردة من شرائع الاسلام بقدر ما ارتد منه من شرائع الاسلام) انتهى كلامه.

هنا يقصد شيخ الاسلام فيمن قاتل من المسلمين مع التتار.

وقال في موضع اخر:

(لايقاتل معهم غير مكره الا فاسق او مبتدع او زنديق) .

السؤال هو كيف الجمع بين القولين لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله؟

فهل قصد شيخ الاسلام في اول نص نقلته له هو حكمه حكمهم في المعاملة وليس في الكفر اي يقاتلون مقاتلة الكفار ولايحكم بكفرهم عينًا؟

وقد نقل عنه ابن مفلح في (الفروع) أن من قاتل مع التتار مرتد حتى وإن ادعى الإكراه.

ارجو ممن عنده علم او نقل ان يشاركنا المسألة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت