فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63898 من 67893

ـ [محمد الطنطاوي] ــــــــ [30 - 06 - 10, 08:41 م] ـ

أقسم رجل على إمرأته أن تفعلى كذا وإلا فأنتى طالق، وحين أقسم كان غضبانا. ثم عاد بعد أن هدأ وعادت الأمور بينهم كما كانت. وقال لها لاتفعلى الأمر، ذلك أن الأمر فيه تكليف لزوجته فوق احتمالها. وهو الأن يريد أن يكفر عن يمينه فماذا يفعل؟

ـ [محمد الطنطاوي] ــــــــ [30 - 06 - 10, 10:04 م] ـ

ألا يوجد جواب ياإخوة؟

ـ [أبو الهيجاء العاصمي] ــــــــ [01 - 07 - 10, 04:34 ص] ـ

طلاق الغضبان

أود أن أسأل عن حادثة حدثت وهي أن أخًا مسلمًا قال لامرأته إنه قد طلقها ثلاثًا. ولكن بعد ساعات رجع وقال إنه قد قال ذلك في ساعة غضب. سؤالي يا شيخ: هل من حق هذا الأخ الرجوع إلى زوجته؟ وأريد قرارًا مدعمًا بالأدلة من الشريعة الإسلامية، علمًا بأننا قد سمعنا عدة وجهات نظر في ذلك، ولكن من غير أدلة.

الحمد لله

(الغضب له ثلاثة أحوال:

إحداها: إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعور، ويكون كالمجنون والمعتوه، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم، لأنه بمثابة المجنون والمعتوه، زائل العقل.

الحال الثانية: أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل، إلا أنه اشتد معه الغضب كثيرًا، ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المسابة والمشاتمة أو المضاربة وقد اشتد الغضب لأجل ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا يقع أيضًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) . والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد.

الحال الثالثة: وهي الغضب الخفيف، وهو الذي يحصل منه تكدر من الزوج، وكراهة لما وقع من المرأة، ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل، والنظر لنفسه، بل هو غضب عادي خفيف فهذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم.

هذا هو الصواب في مسألة طلاق الغضبان، بهذا التفصيل، كما حرر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما).

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ص 15 - 27

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت