فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 357

فقال الأوزاعي وسئل فقيل له رجل أسلف في طعام موصوف وكيل مسمى وأجل مسمى ولم يذكر أن يوفيه بمكان كذا قال هو مكروه"حدثت بذلك عن الوليد عنه"1قلت فيفسد السلف2 إذا اشترطه عليه بمكان كذا قال لا ولكن يقول أسلفك على كذا توفيني إياه بدمشق قلت له أو قيل ولم لا تجعله إذا لم يسميا مكانا أن3 يجعله في مكانهما الذي أسلف إليه فيه قال لا يجوز أرأيت لو أسلفت إليه وأنتما في البحر أو جزيرة في البحر كان يعطيه ثم.

وقال الثوري إذا اسلفت في طعام فسم المكان الذي يدفعه4 إليك فيه"حدثني بذلك علي عن زيد عنه"

وقال الشافعي:5 أحب إلي أن يشترط الموضع الذي6 يعطيه فيه

1 أي الوليد.

2 لعل صوابه: إلا إذا اشترطه.

3 ن: يجعله.

4 ن: إليه.

5 أم: باب ما يجوز من السلف: قال الشافعي: وأحب أن.

6 أم: يقضيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت