حكم الخيار في البيوع
أجمعوا جميعا أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"
ثم اختلفوا في معنى الفرقة
1فقال مالك في قول النبي صلي الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"2 ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول3 فيه اخبرني
1 موطأ: بيع الخيار.
2 م: وليس.
3 م: به فيه.