1فقال مالك الأمر2 عندنا فيمن سلف في دقيق أو ماشية أو عروض3 موصوفة إلى أجل فحل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي4 أسلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك5 إذا6 فعله فهو الربا7 وقال:8 من سلف9 في شيء من
1 م: السلفة في العروض.
2 في نسخالهمد وطبع مصر: الأمر المجتمع عليهع عندنا ووفي طبع تونس وزرقاني: فالأمر عندنا.
3 م: فإذا كان كل شئ من ذلك موصوفا فسلف فيه إلي فحل الأجل فإن الخ.
4 م: سلفه.
5 م: أنه إذا.
6 وفي طبع تونس وشرح الزرقاني: فعل ذلك.
7 وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
8 نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: من سلف؛ طبع تونس وشرح الزرقاني: ومن سلف.
9 م: ذهبا أو في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلي أجل مسمي: إلا في بعض نسخ الهند: أو عرض: قال الزرقاني: وفي نسخة عرض.