فهرس الكتاب
الصفحة 146 من 357
فقياس قول مالك إنه لا بأس بذلك.
وقياس قول الثوري إن ذلك جائز إذا كان متقاربا مثل الجوز والبيض
حجم الخط:
فقياس قول مالك إنه لا بأس بذلك.
وقياس قول الثوري إن ذلك جائز إذا كان متقاربا مثل الجوز والبيض