فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 357

فقياس قول مالك إنه لا بأس بذلك.

وقياس قول الثوري إن ذلك جائز إذا كان متقاربا مثل الجوز والبيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت