فهرس الكتاب
الصفحة 255 من 357
واختلفوا في الرجل يكفل1 بنفس غريم له على انه يوافيه به في وقت يسميه له مما عليه من شيء فهو عليه أفعليه كذا من المال2
فقال ابن أبي ليلى فإذا كفل رجل برجل وقال إن لم تأتني به يوم كذا وكذا فعليك ألف درهم3 فلم يأته به فعليه ألف درهم وقال إن جئت به برئت من الألف الدرهم التي لك علي بكفالتي عن فلان لك بذلك فإنه لا يبرأ
1 لعل صوابه: لرجل بنفس.
2 أي إن لم يوافه به في الوقت الذي سمي.
3 لعل صوابه: وإن قال: إن.
حجم الخط: