فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 357

ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر1

فقال مالك2 كل عتاقة أعتقها رجل بعد موته في صحة أو مرض فهي وصية يردها3 الرجل4 إن شاء ويغيرها5 متى شاء ما لم6 يدبر فإذا7 دبر فلا سبيل له إلى8 رد ما دبر قال ويفرق بين الوصية والتدبير أن يقول له اعتقه عن دبر فإن لم يذكر التدبير في العتق فهي وصية حدثني"بذلك يونس عن ابن وهب عنه"9

وقال الشافعي10 الذي لا أعلم بين الناس اختلافا11 فيه أن تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحا أو مريضا أنت مدبر وكذلك إن قال له أنت مدبر12 أو قال أردت عتقه بكل حال بعد موتي13 أو أنت عتيق أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي14 أو

1 إلي قوله: ما دبر: موطأ: كتاب التدبير: الوصية في التدبير.

2 موطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا كا عتاقه اعتقها رجل في وصية أوصي بها في صحة أو مرض أ، هـ يردها.

3 قوله: الرجل ليس في الموطأ.

4 م: متي: وفي بعض نسخ الهند متي ما.

5 وفي بعض نسخ الهند متي ما.

6 م: يكن تدبيرا.

7 ن: دبر.

8 قوله: رد: ليس في نسخ الهند وشرح الزرقاني.

9 كتاب الأم: أحكام التدبير.

10 أم: قال الششافعي: ولا أعلم.

11 ن وام: في.

12 ن وام: قال.

13 ام: وأنت.

14 كذا في الم وأما في النسخة: وما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت