فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 357

إذا حمل1 تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة2.

3وقال:4 إذا أسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منقى من موضع كذا5. 6وقال أكره أن يشترط أعجف7 وإن شرطا موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه8 من العظم لأنه لا يتميز من اللحم"حدثنا بذلك عنه الربيع". وقال أبو ثور مثله.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في اللحم.

1 أم مد: يغير.

2 وزاد في الأم بضعة أسطر.

3 أم: صفة اللحموما يجوز فيه وما لا يجوز.

4 أم: قال الشافعي: من أسلم في لحم فلا يجوز فيه حتي يصفه يقول لحم ماعز.

5 وزاد في الأم بضعة أسطر.

6 أم: وأكره أن يشترطه أعجف: وزاد بضعة أسطر.

7 أم ق: قال: فإن شرط: أم مد: قال فإذا شرط.

8 أم: من عظم لأن العظم لا يتميز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت