فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 357

وقال أبو حنيفة ومحمد إذا كان لأبيه عليه وصيان1 قام أحدهما بذلك دون الآخر2 ولم يرجع الكفيل على الصبي بما أمره بالضمان عنه أحدهما حتى يأمره الوصيان جمعيا.

وقال أبو يوسف أمر أحد الوصيين جائز على الصبي.

1 لعلع صوابه: وقام.

2 لعل صوابه: لم يرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت