وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود] "1.
= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا"الإرواء"7/65 - 70.
1 أخرجه مسلم 1/171 وابن أبي شيبة في"المصنف"1/51/2 وأحمد 3/28 وأبو نعيم في"الطب"2/12/1 والزيادة له وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وقد خرجناه في"صحيح سنن أبي داود"برقم216.