فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 228

3-صلاة الزوجين معا:

ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:

"تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم1 قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا:"

"إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك"2.

1 قلت: يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يؤم المزور في بيته إلا أن يأذن له لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه". أخرجه مسلم وأبو عوانة في"صحيحيهما"وهو في"صحيح أبي داود"رقم 594.

2 أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في"المصنف"ج 7 ورقة 50 =.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت