فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 228

16-ما يحل له من الحائض:

ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:

"... اصنعوا كل شيء إلا النكاح"1.

="خلاصة البدر المنير"وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في"المسائل"26:

"سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت] : فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء"

وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في"النيل"1/244 وقواه.

1 أي: الجماع. قال الأزهري: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت