فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 228

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها"1.

="أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح"."العرب".

والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة 14.

1 في"النهاية":"أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه".

قلت: والثاني هو المراد منه هنا كما لا يخفى وبه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها.

قالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلى الجماع.

رواه ابن سعد 8/485.

وقد صح عنها مثله في الصائم أيضا وبيانه في"الأحاديث الصحيحة"المجلد الأول - رقم 220 و 221.

والحديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود وهذا لفظه رقم 260 من صحيحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت