وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي وفيه أحاديث:
الأول:"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك"3.
3 رواه مسلم وأحمد 3/392 وعبد بن حميد في المنتخب 116/1 والطحاوي في المشكل 4/148 قال النووي:
"إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر".
ونحوه في الفتاوى 4/143 لابن تيمية.