ولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة"1.
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما:
"أن عمر قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهو"
= فأشار في إلى أن قوله في الحديث:"الله أحق أن يستحيى منه"محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي:
"وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر في"الآثار"على الندب قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة"
وذكر الحافظ في"الفتح"نحوه فراجعه إن شئت 1/307.
1 أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة في"صحاحهم"وخرجناه في كتابنا"صحيح سنن أبي داود 218."