فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 228

وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:"أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه1 ولا تضرب [ولا تهجر إلا في البيت2 كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض3 إلا بما حل عليهن] "4.

وقال صلى الله عليه وسلم:

"المسقطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في"

1 أي: لا تقل: قبح الله وجهك. وقوله:"ولا تضرب"يعني: الوجه وإنما يضرب عند اللزوم في غير الوجه.

2 أي: لا تهجرها إلا في المضجع ولا تتحول عنها أو تحولها إلى دار أخرى كذا في"شرح السنة"3/26/1.

3 يعني الجماع. وقوله:"إلا بما هو حل عليهن"يعني من الضرب والهجر بسبب نشوزهن كما هو صريح الآية المتقدمة.

4 رواه أبو داود 1/334 والحاكم 2/178 - 188 وأحمد 5/3 و 5 والزيادة له بسند حسن. وقال الحاكم:

"صحيح". ووافقه الذهبي.

ورواه البغوي أيضا في شرح السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت