الثاني:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه1 فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"وفي رواية:"أو حتى ترجع"وفي أخرى:"حتى يرضى عنها"2.
الثالث:"والذي نفسي محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي"
ومسلم 3/91 بالرواية الثانية وأبو داود 1/385 والنسائي في الكبرى 63/2 ولهما الزيادة وسنده صحيح على شرط الشيخين وأحمد 2/316, 444, 464, 500 والطحاوي في المشكل 2/425 وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير رقم 126 من طرق عن أبي هريرة ولأحمد في رواية معنى الزيادة.
1 كناية عن الجماع ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش"أي: لمن يطأ في الفراش والكناية عن الأشياء التي يستحيى منها كثيرة في القرآن والسنة. قاله ابن أبي جمرة كما في"الفتح".
2 رواه البخاري 4/241 ومسلم 4/157 والرواية الأخرى له في رواية وأبو داود 1/334 والدارمي 2/149 و 50 وأحمد 2/255 و 348 و 386 و 439 و 468 و 480 و 519 و 538 والرواية الثانية له كذا والدارمي.