قال:"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟" [قالوا: بلى قال:] "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر" [وذكر أشياء: صدقة صدقة ثم قال:"ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى"] "1."
1 رواه مسلم 3/82 والسياق له والنسائي 78/2 من"عشرة النساء"وأحمد 5/167 و 168 و 178 والزيادات كلها له وإسنادها صحيح على شرط مسلم وللنسائي الزيادة الأخيرة.
قال السيوطي في"إذكار الأذكار":
"وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئا".
قلت: لعل هذا عند كل وقاع وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها وهو ما ذكرناه في الأعلى. والله أعلم.