فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 672

تتضمن الجراحة الطبية في غالب صورها كثيرًا من المخاطر، والأضرار التي قد تفضي بالمريض إلى الهلاك والموت المحقق، أو تؤدي إلى تلف عضو أو أعضاء من جسده.

لذا فإن الحكم بجوازها في الشريعة الإسلامية مقيد بشروط لابد من توفرها.

وهذا من حكمة الشرع حيث راعى سد حاجة الناس، ودفع الضرر عنهم شريطة ألا يتوسع في ذلك إلى مقام الإفساد، والعبث بأرواح الناس، وأجسادهم، لأن الضرر لا يُزال بالضرر [1] .

فالشريعة الإسلامية لم تمنع العمل الجراحي مطلقًا، ولم تبحه مطلقًا، ولكنها وضعت المنع في موضعه، والإباحة في موضعها، فأعطت كل شيء حقه وقدره.

فإذا كانت الجراحة الطبية مستوفية للشروط المعتبرة في الشريعة الإسلامية حكمت بجوازها، لأنها في هذه الحالة تحقق الهدف المنشود من حصول مصلحة الشفاء بإذن الله تعالى.

وأما إذا كانت على عكس ذلك مثل أن يغلب على ظن أهل الخبرة هلاك المريض بسببها، فإن الشريعة حينئذ تحكم بحرمة فعلها،

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت