فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 672

للإجارة على الجراحة الطبية شروط لابد من توفرها لكي يحكم بصحة عقدها، وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى العمل الجراحي ومستلزماته، ومنها ما يرجع إلى الأجرة المبذولة لقاء ذلك العمل.

وهذه الشروط مستمدة من الشروط المعتبرة في عقود الإجارات عمومًا والتي نص عليها الفقهاء -رحمهم الله- وبيانها فيما يلي:

الشرط الأول: أهلية العاقدين

المراد بالأهلية: أن يكون العاقد بالغًا عاقلًا.

والمراد بالعاقدين: الطرفان اللذان يتم بينهما إجراء عقد الإجارة، وهما:

1 -المستأجر.

2 -والأجير.

فأما الطرف الأول:

فهو الشخص المريض، أو من يقوم مقامه سواء كان وليًا، أو وكيلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت