فهرس الكتاب
الصفحة 391 من 672
والقطع حيًا أو ميتًا فوجب البقاء عليه حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه.
خامسًا: أن أدلة القائلين بالمنع لم تسلم من ورود القوادح عليها، وإن سلمت فإن جلها يتعلق بالمسلم، وأما الكافر فإنه يمكن نقل العضو منه إعمالًا للدليل المخالف وبهذا يمكن الجمع بين الأدلة والله تعالى أعلم.
حجم الخط: