فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 672

وإذا احتاج المحرم بعد فعل الجراحة إلى عصب موضعها جاز له ذلك لمكان العذر الموجب للرخصة ولزمته الفدية بذلك [1] ، ويتقيد فيها بالحاجة فإذا زالت وجب عليها نزعها ... والله أعلم.

(1) جواهر الإكليل للأبي 1/ 188، منح الجليل لعليش 1/ 509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت