فهرس الكتاب
الصفحة 561 من 672
وإذا احتاج المحرم بعد فعل الجراحة إلى عصب موضعها جاز له ذلك لمكان العذر الموجب للرخصة ولزمته الفدية بذلك [1] ، ويتقيد فيها بالحاجة فإذا زالت وجب عليها نزعها ... والله أعلم.
(1) جواهر الإكليل للأبي 1/ 188، منح الجليل لعليش 1/ 509.
حجم الخط: