فهرس الكتاب

الصفحة 1821 من 4389

6-بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ

1793- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ, حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (1) مِنَ التَّمْرِ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (2) ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ.

(1) فيما دون خمسة أوساق) جمع وسق. والوسق ستون صاعا. والمعنى إذا خرج من الأرض أقل من ذلك في المكيل فلا زكاة عليه فيه.

(2) أواق) جمع أوقية ويقال لها الوقية. وهي أربعون درهما. وخمسة أواق مائتا درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت