فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 4389

1794- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (1) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ (2) .

(1) ليس فيما دون خمسة ذود) الذود من الثلاثة إلى عشرة. لا واحد له من لفظه. وإنما يقال في الواحد بعير وقيل بل ناقة فإن الذود في الإناث دون الذكور. لكن حملوا في الحديث على ما يعم الذكر والأنثى. فمن ملك خمسا من الإبل ذكورا يجب عليه فيها الصدقة. فالمعنى إذا كان في الإبل أقل من خمس فلا صدقة فيها.

(2) «مصباح الزجاجة» (649) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت