فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 4389

1829- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ (1) ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ, حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ, أَنْ قَالَ: لاَ أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ (2) إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا (3) مِنْ هَذَا، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَبَدًا مَا عِشْتُ.

(1) أقط) اللبن المتحجر.

(2) من سمراء الشام؛ أي من حنطة الشام.

(3) لا يعدل صاعا؛ أي يساويه في المنفعة أو القيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت