فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 4389

27-باب مَن تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

1841- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ (1) إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أو لِغَنِيٍّ (2) اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ (3) .

(1) لا تحل الصدقة لغني؛ أي لا تحل له أن يتملكها. وليس المراد لا يحل له أن يأخذها. إذ الكلام الآتي ليس في الأخذ فقط بل في التملك مطلقا.

(2) في طبعة الرسالة: «أَوْ غَنِيٍّ» .

(3) غارم؛ أي مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدين قدر النصاب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت