فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 4389

4-بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

1852- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا (1) أَنْ تَفْعَلَ (2) .

(1) لكان نولها؛ أي حقها والذي ينبغي لها. لكن الشطر الأول منه صحيح.

(2) «مصباح الزجاجة» (663) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت