فهرس الكتاب
1882- حَدَّثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (1) .
(1) فإن الزانية هي التي تزوج نفسها؛ أي مباشرة المرأة للعقد من شأن الزانية فلا ينبغي أن تتحقق المباشرة في النكاح الشرعي . دون جملة الزانية
«مصباح الزجاجة» (679) .