فهرس الكتاب

الصفحة 1912 من 4389

16-بَاب النَّهي عَنِ الشِّغَارِ

1883- حَدَّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الشِّغَارِ.

وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ (1) عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (2) .

(1) في طبعة الرسالة: «زوجني ابتنك أو زَوِّجْنِي أختك» .

(2) وليس بينهما صداق) بل يجعل كل منهما ابنته أو أخته صداق زوجته. والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالإتفاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت