فهرس الكتاب
الصفحة 1983 من 4389
41-بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
1954- حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ (1) أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
(1) إن أحق الشرط الخ؛ أي أليق الشروط بالإيفاء شروط النكاح. والظاهر أن المراد به كل ما شرطه الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح مالم يكن محظورا.
حجم الخط: