فهرس الكتاب
1955- حَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ (1) ، أَوْ هِبَةٍ, قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ (2) فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، أَوْ حُبِيَ (3) ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ.
(1) حباء) عطية. وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. أو بلا تصريح بالهبة. والمراد هنا هو الثاني بقرينة قوله أو هبة.
(2) قبل عصمة النكاح؛ أي قبل النكاح. والعصمة هي ما يعتصم به من عقد أو سبب.
(3) في طبعة الرسالة: «حُبِيَهُ» .