فهرس الكتاب
9-بَابُ هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا
2032- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقُلْتُ لَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ، فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ، فَقَالَتْ: أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ؟ قَالَ عُرْوَةُ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ (1) عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: (2) إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ (3) فَخِيفَ عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم.
(1) لقد عابت ذلك؛ أي أنكرت جواز الانتقال مطلقا.
(2) في طبعة الصِّدِّيق: «فقالت» .
(3) وحش؛ أي خال من الأنيس.