فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 4389

34-بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

2084- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ, أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ, أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ (1) عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ (2) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (3) .

(1) ترمي بالبعرة) كانت في الجاهلية عند الخروج من العدة ترمي ببعرة. كأنها تقول كان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة بالنسبة إلى حق الزوج عليها كالرمية بالبعرة.

(2) وإنما هي؛ أي العدة في الإسلام.

(3) في طبعة الصِّدِّيق: «وعشرًا""

(أربعة أشهر وعشرا) بنصب الجزئين على حكاية لفظ القرآن. وقيل برفع الأول على الأصل وجاز رفعهما على الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت