35-بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
2085- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ (1) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
(1) أن تحد) من الإحداد وهو المشهور. وقيل من باب نصر. والإحداد ترك الزينة على الميت.