فهرس الكتاب

الصفحة 2244 من 4389

31-باب مَن بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

2210- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (1) ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ, إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (2) .

2210م- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, بِنَحْوِهِ.

(1) قد أبرت) من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود.

(2) المبتاع) المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت