فهرس الكتاب

الصفحة 2245 من 4389

2211- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح) وحَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (1) ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

(1) وله مال؛ هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة السرج إلى الفرس لأن العبد لا يملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت