فهرس الكتاب

الصفحة 2314 من 4389

59-بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ (1) إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

2280- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم وَهُمْ يُسْلِفُونَ (2) فِي الثمر (3) السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي ثمر (4) فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ (5) ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(1) هكذا في نسخ: المحمودية، والتيمورية، والأزهرية، وطبعة الصديق. وأما في طبعات: الجيل والرسالة: «كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ معلوم» .

(2) وهم يسلفون) السلف على وجهين أحدهما قرض لامنفعة فيه للمقترض غير الأجر والشكر. والثاني أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم.

(3) هكذا في نسختي المحمودية، والتيمورية،، وطبعة الصديق. وأما في نسخة الأزهرية، وطبعات: الجيل والرسالة: «التَّمْر» .

(4) هكذا في نسختي المحمودية، والأزهرية، وطبعة الصديق. وأما في نسخة التيمورية، وطبعات: الجيل والرسالة: «تَمْرٍ» .

(5) ووزن معلوم) قيل الواو للتقسيم. أو بمعنى أو. أي الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت