فهرس الكتاب
الصفحة 2619 من 4389
2585- حَدَّثنا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (1) .
(1) فصاعدا؛ أي فما زاد على الربع صاعدا إلى مالا نهاية له. فهو حال مقدرة.
حجم الخط: