فهرس الكتاب
الصفحة 2620 من 4389
2586- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، حَدَّثنا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ (1) .
(1) في ثمن المجن) المراد بالثمن القيمة. إذ الشئ يحد ويعرف بالقيم لا بالأثمان. ثم المراد مجن معين وهو ما قيمته ربع دينار. والمجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع دينار.
«مصباح الزجاجة» (915) .
حجم الخط: