فهرس الكتاب
23-بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ
2587- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ, وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ, قَالُوا: حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ, قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ (1) .
قال ابن العربي في شرح الترمذي ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا. لكنه لم يثبت. ويرويه الحجاج بن أرطاة
قال السندي ولحديث قد حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود وإن تكلم فيه النسائي
(1) ثم علقها في عنقه؛ أي ليكون عبرة ونكالا.