فهرس الكتاب
8-باب مَن حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ
2635- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ (1) أَوْ عَصَبِيَّةٍ (2) بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ (3) ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ (4) وَلاَ عَدْلٌ (5) .
(1) في عمية؛ هي الأمر الذي لا يستبين وجهه. وقيل كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل.
(2) أو عصبية؛ هي المحاماة والمدافعة.
(3) فهو قود؛ أي قتله سبب للقصاص.
(4) لا يقبل منه صرف؛ أي توبة.
(5) ولاعدل؛ أي فدية.