فهرس الكتاب

الصفحة 2681 من 4389

15-بَابُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

2647- حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا (1) مَنْ كَانُوا، وَلاَ يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا، إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا, وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا (2) , وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا.

(1) أن يعقل المرأة عصبتها؛ أي إذا جنت.

(2) بين ورثتها؛ أي الدية موروثة كسائر الأموال التي كانت تملكها أيام حياتها. يرثها الزوج وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت