فهرس الكتاب
26-بَابُ لاَ يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
2669- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلاَ لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ, لاَ يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ (1) ، وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ.
(1) لا يجني والد على ولده الخ؛ أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره. ولعل المراد الإثم والقصاص. وإلا فالعقوبة متعدية.