2744- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: كُفْرٌ بِامْرِئٍ (1) ادِّعَاءُ نَسَبٍ (2) لاَ يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ (3) .
(1) كفر المرء) خبر مقدم.
(2) ادعاء نسب) مبتدأ مؤخر.
(3) لم يرد هذا الحديث في نسخة التيمورية، ولا ذكره المِزِّي في «تُحفة الأشراف» (8817) .
وهو ثابت في نسخ: مراد، وباريس، والمحمودية، والأزهرية، وجميع طبعات الكتاب.
واستدركه ابن حجر على المزي في «النكت الظراف» (8817) ، وقال: [ثبت في بعض النُّسَخ، وأَغفله المِزِّي] .
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» طبعة دار الجنان (971) : [هو في بعض النُّسخ دون بعضٍ، ولم يذكره المِزِّي في «الأَطراف» ، وأَظنه من زيادات أَبي الحسن علي بن إبراهيم القطان] .
-قلت: ليس هو من زيادات أبي الحسن القطان جزمًا، فقد ولد أبو الحسن سنة (254) ، بينما توفى محمد بن يحيى سنة (258) ، فكيف يسمع منه وله أربع سنوات!!!
ومحمد بن يحيى هو أحد شيوخ ابن ماجة الذين أكثر عنهم في سننه.